قوله : يكون على نحو الارشاد الى افضل الافراد : چه قائل به اجتماع بوده و چه امتناعى باشيم .
قوله : على نحو الحقيقة : متعلّق است به « الارشاد » ، يعنى يكون على نحو الارشاد على نحو الحقيقة .
قوله : و مولويّا اقتضائيّا كذلك : يعنى على نحو الحقيقة .
قوله : و فعليّا بالعرض و المجاز : يعنى امر استحبابى در مرتبه فعليّت واجب را مجازا مستحبّ مينمايد .
قوله : فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحبّ : راجع است به « فعليّا بالعرض و المجاز » يعنى حمل امر استحبابى بر استحباب فعلى مجازى در جائى است كه عنوان راجح ملازم با عبادت واجب باشد .
قوله : او متّحد معه : راجع است به « مولويّا اقتضائيّا كذلك » يعنى حمل امر استحبابى بر استحباب مولوى اقتضائى بطور حقيقت در جائى است كه عنوان راجح با عبادت متّحد باشد ، بنابراين لفّ و نشر مشوّش است نه مرتّب .
قوله : و لا يخفى انّه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : لا يكاد يأتى القسم الاوّل : يعنى قسم اوّل در واجبات مكروهه كه حكم بكراهت با وجوب اجتماع نمودهاند .
قوله : هيهنا : يعنى در موردى كه حكم به وجوب با استحباب جمع شدهاند .
قوله : فانّه لو لم يؤكّد : ضمير در « فانّه » به امر استحبابى راجع مىباشد .
متن :
و منها
انّ اهل العرف يعدّون من اتى بالمأمور به فى ضمن الفرد المحرّم مطبعا و عاصيا من وجهين فاذا امر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون فى مكان خاصّ كما مثّل به الحاجبى و العضدى فلو خاطه فى ذاك المكان عدّ مطيعا لامر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1376
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧٦