به قسم دوّم عود مينمايد .
قوله : حيث انّه بالدّقّة يرجع اليه : ضمير در « انّه » به نهى در قسم ثالث راجع است و در « اليه » به نهى در قسم دوّم .
قوله : الّا من مخصّصاته و مشخّصاته : ضمائر مجرورى به عبادتى كه با عنوان منهىّ عنه متّحد است راجع ميباشند .
قوله : بحسب اختلافها : يعنى اختلاف مخصّصات و مشخّصات .
متن :
و قد انقدح بما ذكرناه انّه لا مجال اصلا لتفسير الكراهة فى العبادة باقلّيّة الثّواب فى القسم الاوّل مطلقا و فى هذا القسم على القول بالجواز .
كما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فيها و انّ الامر الاستحبابى يكون على نحو الارشاد الى افضل الافراد مطلقا على نحو الحقيقة و مولويّا اقتضائيّا كذلك و فعليّا بالرض و المجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحبّ او متّحد معه على القول بالجواز .
و لا يخفى انّه لا يكاد يأتى القسم الاوّل هيهنا ، فانّ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذى لا بدل له انّما يؤكّد ايجابه لا انّه يوجب استحبابه اصلا و لو بالعرض و المجاز الّا على القول بالجواز و كذا فيما اذا لازم مثل هذا العنوان ، فانّه لو لم يؤكّد الايجاب لما يصحّ الاستحباب الّا اقتضائيّا بالعرض و المجاز فتفطّن .
ترجمه :
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
بواسطه آنچه ذكر نموده و در اينجا آورديم روشن و ظاهر شد كه تفسير كراهت در عبادت به « اقلّ ثوابا » در قسم اوّل بطور مطلق و در قسم سوّم بنابر اينكه بجواز اجتماع قائل شويم صحيح نميباشد .
چنانچه حال اجتماع وجوب و استحباب در عبادت معلوم و ظاهر شد كه امر استحبابى مطلقا بنحو حقيقت ارشاد باتيان افضل الافراد است اعمّ از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1371
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧١