در آنها دو حكم متضادّ جمع نشده بلكه دو حكم متماثل يعنى استحباب اجتماع كردهاند البتّه نه اينكه هردو در يك موضوع با هم جمع شده باشند بلكه موضوع يكى ترك و موضوع ديگرى فعل مىباشد چه آنكه هم فعل مستحب بوده و هم ترك و اطلاق كراهت در فعل به معناى آنست كه ثوابش كمتر است بنابراين با اينقسم از عبادات مكروهه نميتوان مسئله امتناع اجتماع ضدّين را نقض كرده و اثبات جواز اجتماع امر و نهى را نمود .
متن :
و امّا القسم الثّانى :
فالنّهى فيه يمكن ان يكون لاجل ما ذكر فى القسم الاوّل طابق النّعل بالنّعل كما يمكن ان يكون بسبب حصول منقصة فى الطّبيعة المأمور بها لاجل تشخّصها فى هذا القسم بمشخّص غير ملائم لها كما فى الصّلوة فى الحمّام ، فانّ تشخّصها بتشخّص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا و ان لم يكن نفس الكون فى الحمّام بمكروه و لا حزازة فيه اصلا ، بل كان راجحا كما لا يخفى و ربّما يحصل لها لاجل تخصّصها بخصوصيّة شديد الملائمة معها مزيّة فيها كما فى الصّلوة فى المسجد و الامكنة الشّريفة .
و ذلك : لانّ الطّبيعة المأمور بها فى حدّ نفسها اذا كانت مع تشخّص لا يكون معه شدّة الملائمة و لا عدم الملائمة لها مقدار من المصلحة و المزيّة كالصّلوة فى الدّار مثلا و يزداد تلك المزيّة فيما كان تشخّصها بما له شدّة الملائمة و تنقص فيما اذا لم تكن له ملائمة و لذلك ينقص ثوابها تارة و يزيد اخرى و يكون النّهى فيه لحدوث نقصان فى مزيّتها فيه ارشادا الى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد و يكون اكثر ثوابا منه .
ترجمه :
قسم دوّم از عبادات مكروهه و حكم آن
مرحوم مصنّف ميفرمايند :