تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1351

مساهمون:

ص١٣٥١
تركه ارجح كما يظهر من مداومة الائمّة عليهم السّلام على التّرك امّا لاجل انطباق عنوان ذى مصلحة على التّرك ، فيكون التّرك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و ان كان مصلحة التّرك اكثر . فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين ، فيحكم بالتّخيير بينهما لو لم يكن اهمّ فى البين و الّا فيتعيّن الاهمّ و ان كان الآخر يقع صحيحا حيث انّه كان راجحا و موافقا للغرض كما هو الحال فى سائر المستحبّات المتزاحمات بل الواجبات . و ارجحيّة التّرك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه اصلا كما يوجبها ما اذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته و لذا لا يقع صحيحا على الامتناع ، فانّ الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحيّة التّقرّب به بخلاف المقام ، فانّه على ما هو عليه من الرّجحان و موافقة الغرض كما اذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه اصلا . ترجمه :

قسم اوّل از عبادات مكروهه و حكم آن

مرحوم مصنّف ميفرمايند : امّا قسم اوّل از عبادات مكروهه يعنى عبادتى كه نهى بعنوان و ذاتش تعلّق گرفته بدون اينكه داراى بدل باشد نظير روزه عاشوراء ، ميگوئيم : چون اجتماع قائم است بر اينكه اين عبادت صحيح است لاجرم نهى متوجّه به آن را بايد تنزيهى دانست يعنى لازم است آن را حمل بر كراهت كرد يعنى ملتزم ميشويم باينكه تركش از فعل آن ارجح و بهتر است و شاهد بر اين گفتار مداومت حضرات ائمّه معصومين عليهم السّلام بر ترك اين گونه عبادات بوده است و وجه ارجحيّت ترك از فعل يكى از دو امر ذيل است :