قوله : و بلوغها الى مرتبة البعث : ضمير در « بلوغها » به احكام راجع است .
قوله : و الزّجر عنه فى ذاك الزّمان : ضمير در « عنه » به « واحد » راجع است .
قوله : و ان لم يكن بينها مضادّة : ضمير در « بينها » به احكام عود مىكند .
قوله : بين وجوداتها الانشائيّة : ضمير در « وجوداتها » به احكام راجع است .
قوله : قبل البلوغ اليها : يعنى الى الفعليّت .
قوله : بل من جهة انّه بنفسه : ضمير در « انّه » به تكليف راجع است .
قوله : فلا يجوز عند من يجوّز : ضمير در « لا يجوز » به اجتماع امر و نهى راجع است .
متن :
ثانيتها
انّه لا شبهة فى انّ متعلّق الاحكام هو فعل المكلّف و ما هو فى الخارج يصدر عنه و هو فاعله و جاعله لا ما هو اسمه و هو واضح و لا ما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصوّرا و اختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيئ خارجا و يكون خارج المحمول كالملكيّة و الزّوجيّة و الرّقّيّة و الحرّيّة و المغصوبيّة الى غير ذلك من الاعتبارات و الاضافات ، ضرورة انّ البعث ليس نحوه و الزّجر لا يكون عنه و انّما يؤخذ فى متعلّق الاحكام آلة للحاظ متعلّقاتها و الاشارة اليها به مقدار الغرض منها و الحاجة اليها لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حياله .
ترجمه :
مقدّمه دوّم
بدون شبهه و ترديد متعلّق احكام فعلى است كه از مكلّف صادر شده و در خارج از وى تحقّق مىيابد و مكلّف فاعل و جاعل آن محسوب مىشود نه آنچه اسم و نام فعل قرار داده شده يا عنوانش به حساب مىآيد يعنى امرى كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1319
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١٩