تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1316

مساهمون:

ص١٣١٦
صحّت در نماز وجود دارد و تنها نهى از آن ممكنست مانع از حكم بصحّت شود لاجرم ميگوئيم : نهى وقتى مانع از اتّصاف نماز به صحّت مىشود كه عمل از روى التفات بحرمت و علم به آن آورده شود و با جهل و عدم توجّه مقرّب بودن آن محفوظ بوده و وجهى براى فسادش نمىيابيم چنانچه بطور مشروح و مبسوط تقرير گرديد . قوله : او الجهل بالموضوع : يعنى مكلّف نداند كه مكان غصبى است . قوله : بل او الحكم : يعنى نداند كه نماز در مكان غصبى حرام مىباشد . قوله : اذا كان عن قصور : ضمير در « كان » به جهل راجع است . قوله : مع انّ الجلّ : يعنى جلّ و اكثر علماء . قوله : لو لا الكلّ : يعنى اگر نگوئيم كلّ و همگى ايشان . قوله : فى غير موارد العذر : مقصود از موارد عذر نسيان و جهل عن قصور مىباشد . قوله : فلتكن من ذلك : مشار اليه « ذلك » وجه حكم اصحاب بصحّت نماز مىباشد . قوله : على ذكر : بضمّ ذال يعنى التفات و توجّه . متن : اذا عرفت هذه الامور فالحقّ هو القول بالامتناع كما ذهب اليه المشهور و تحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل او يمكن ان يقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال يتوقّف على تمهيد مقدّمات : احديها انّه لا ريب فى انّ الاحكام الحمسة متضادّة فى مقام فعليّتها و بلوغها الى مرتبة البعث و الزّجر ، ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التّامّة بين البعث نحو واحد فى زمان و الزّجر عنه فى ذاك الزّمان و ان لم يكن بينها مضادّة ما لم تبلغ الى