است .
قوله : فهو من باب التّعارض مطلقا : مقصود از « مطلقا » اينستكه اگر چه بنابر قول قائلين بجواز اجتماع امر و نهى باشد چنانچه مرحوم مصنّف خود اين عبارت را پس از چند كلمه ديگر تفسير كرده و ميفرمايد : و لو على الجواز .
قوله : اذا كانت هناك : مشار اليه « هناك » مورد اجتماع مىباشد .
قوله : دلالة على انتفائه : يعنى انتفاء مقتضى .
قوله : و الّا فعلى الامتناع : كلمه « و الّا » يعنى و اگر در مورد اجتماع دليلى كه بر انتفاء مقتضى در احدهما لا على التّعيين دلالت كند وجود نداشته باشد .
و مقصود از « فعلى الامتناع » اينستكه پس بنابر قول قائلين بامتناع مورد اجتماع از باب تعارض ميگردد .
متن :
العاشر
انّه لا اشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع بداعى الامر على الجواز مطلقا و لو فى العبادات و ان كان معصية للنّهى ايضا .
و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر الّا انّه لا معصية عليه .
و امّا عليه و ترجيح جانب النّهى فيسقط به الامر به مطلقا فى غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له .
و امّا فيها فلا مع الالتفات الى الحرمة او بدونه تقصيرا ، فانّه و ان كان متمكّنا مع عدم الالتفات من قصد القربة و قد قصدها الّا انّه مع التّقصير لا يصلح لان يتقرّب به اصلا ، فلا يقع مقرّبا و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة كما لا يخفى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1301
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠١