المأمور بها و المنهىّ عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتّى فى حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من اجماع او غيره فلا اشكال و لو لم يكن الّا اطلاق دليلى الحكمين ففيه تفصيل و هو :
انّ الاطلاق لو كان فى بيان الحكم الاقتضائى لكان دليلا على ثبوت المقتضى و المناط فى مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب و لو كان بصدد الحكم الفعلى فلا اشكال فى استكشاف ثبوت المقتضى فى الحكمين على القول بالجواز الّا اذا علم اجمالا بكذب احد الدّليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين .
و امّا على القول بالامتناع فلا طلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين فى مورد الاجتماع اصلا ، فانّ انتفاء احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لاجل المانع مع ثبوت المقضتى له يمكن ان يكون لاجل انتفائه الّا ان يقال :
انّ قضيّة التّوفيق بينهما هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائى لو لم يكن احدهما اظهر و الّا فخصوص الظّاهر منهما .
ترجمه :
امر نهم
دانسته شد كه در اين باب يعنى باب اجتماع امر و نهى لازم است هركدام از طبيعت مأمور به و منهى عنه مشتمل بر مناط حكم باشند بطور مطلق حتّى در حال اجتماع .
بنابراين اگر در مورد اجتماع دليلى از قبيل اجماع يا غير آن قائم شد بر اينكه مورد مشتمل بر هردو مناط مىباشد كه جاى حيرت و ترديد نيست ولى اگر غير از اطلاق دليل دو حكم برهان و حجّت ديگرى در دست نباشد بايد در آن تفصيل داد و شرح آن چنين است :
اگر اطلاق در مقام بيان حكم اقتضائى باشد پس ميتوان آن را دليل بر ثبوت مقتضى و وجود مناط در مورد اجتماع قرار داد لاجرم مورد اجتماع از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1296
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩٦