را نيز بايد اعتبار نمايند ولى معذلك كلّه اعتبار قيد نامبرده و امور ياد شده هيچكدام دخلى بمورد نزاع نداشته و اشكاليكه متوجّه قائلين بجواز اجتماع است يعنى محذور « تليف محال » را دفع نمىنمايد .
قوله : لا بدّ من اعتبارها : يعنى اعتبار مندوحه .
قوله : فى الحكم بالجواز : يعنى جواز اجتماع الامر و النّهى .
قوله : لمن يرى التّكليف بالمحال محذورا و محالا : همچون قاطبه علماء اماميّه .
قوله : كما ربّما لا بدّ من اعتبار امر آخر : مانند عقل ، بلوغ و اختيار .
قوله : فى الحكم به : يعنى فى الحكم بالجواز .
قوله : كذلك : يعنى فعلا .
قوله : لا وجه لاعتبارها : يعنى اعتبار مندوحه .
قوله : و لا دخل له : ضمير در « له » به قيد مندوحه راجع است .
قوله : من التّكليف المحال : به صورت صفت و موصوف ، اين عبارت بيان است براى « ما هو المحذور » .
متن :
السّابع
انّه ربّما يتوهّم تارة انّ النّزاع فى الجواز و الامتناع يبتنى على القول بتعلّق الاحكام بالطّبايع .
و امّا الامتناع على القول بتعلّقها بالافراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلّق الحكمين بواحد شخصىّ و لو كان ذا وجهين على هذا القول .
و اخرى انّ القول بالجواز مبنىّ على القول بالطّبايع لتعدّد متعلّق الامر و النّهى ذاتا عليه و ان اتّحدا وجودا و القول بالامتناع على القول بالافراد لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا و كونه فردا واحدا .
ترجمه :
امر هفتم
بسا دو توهّم در مورد بحث شده :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨٠