قوله : و مجيئ ادلّة الطّرفين : يعنى اجتماعىها و امتناعىها .
متن :
السّادس
انّه ربّما يؤخذ فى محلّ النّزاع قيد « المندوحة فى مقام الامتثال » بل ربّما قيل بانّ الاطلاق انّما هو للاتّكال على الوضوح ، اذ بدونها يلزم التّكليف بالمحال و لكنّ التّحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فى ما هو المهمّ فى محلّ النّزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحكمين المتضادّين و عدم الجدوى فى كون موردهما موجّها بوجهين فى دفع غائلة اجتماع الضّدّين او عدم لزومه و انّ تعدّد الوجه يجدى فى دفعها و لا يتفاوت فى ذلك اصلا وجود المندوحة و عدمها .
و لزوم التّكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النّزاع .
ترجمه :
امر ششم
بسا در مورد نزاع و محلّ كلام حضرات قيد مندوحه در مقام امتثال را اخذ كردهاند ، بلكه برخى گفتهاند :
اطلاق كلام و عدم تقييد به قيد مزبور در پارهاى از كلمات از باب اتكال بر وضوح امر مىباشد چه آنكه بدون مندوحه تكليف بمحال لازم مىآيد .
ولى تحقيق از نظر ما مقضتى است كه اين قيد در آنچه نسبت به مورد نزاع مهمّ و مطلوب است ( يعنى لزوم محال كه اجتماع دو حكم متضادّ بوده و نيز مقيد نبودن وجود دو وجه در رفع محذور اجتماع ضدّين يا عدم لزوم آن و مفيد بودن وجود دو عنوان در رفع غائله اجتماع ضدّين ) معتبر نميباشد و اساسا وجود يا عدم وجود مندوحه در مورد بحث تفاوتى ايجاد و حاصل نميكند .
و امّا لزوم تكليف بمحال بدون آن اين خود محذور و اشكال ديگرى است كه ارتباطى با مورد نزاع ندارد و اينطور نيست كه با اعتبار مندوحه اين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1271
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧١