« بهما » به امر و نهى لفظى راجع است .
قوله : و ذهاب البعض الخ : كلمه « ذهاب » مبتداء بوده و خبرش « ليس بمعنى الخ » مىباشد .
قوله : ليس بمعنى دلالة اللّفظ : يعنى كلمه « امتناع عرفى » در كلام اينقائل معنايش اين نيست كه امر و نهى لفظى بوده و ايجاب و تحريم مدلول لفظ بايد باشند .
قوله : و انّه بالنّظر المسامحى العرفى واحد : كلمه « انّه » بفتح همزه بوده و ضمير منصوبى آن به « الواحد » راجع است .
قوله : و الّا فلا يكون معنى محصّلا للامتناع العرفى : كلمه « و الّا » يعنى و اگر مقصود از « امتناع عرفى » معناى مذكور نباشد پس هيچ معناى محصّل و صحيحى برايش نميتوان پيدا كرد .
قوله : غاية الامر دعوى دلالة اللّفظ : مقصود از « دلالة اللّفظ » لفظ امر و نهى مىباشد يعنى ادّعاء ميكنيم كه لفظ امر و نهى دلالت دارند بر عدم وقوع خارجى نه امتناع بحسب عقل .
متن :
الخامس
لا يخفى انّ ملاك النّزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعمّ جميع اقسام الايجاب و التّحريم كما هو قضيّة اطلاق لفظ الامر و النّهى .
و دعوى الانصراف الى النّفسيّين التّعيينيّين العينيّين فى مادّتهما غير خالية عن الاعتساف و ان سلّم فى صيغتيهما مع انّه فيها ممنوع .
نعم ، لا يبعد دعوى الظّهور و الانسباق من الاطلاق بمقدّمات الحكمة الغير الجارية فى المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام و كذا ما وقع فى البين من النّقض و الابرام .
مثلا : اذا امر بالصّلوة او الصّوم تخييرا بينهما و كذلك نهى عن التّصرّف فى الدّار و المجالسة مع الاغيار ، فصلّى فيها مع مجالستهم كان حال الصّلوة فيها
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦٦