تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1266

مساهمون:

ص١٢٦٦
« بهما » به امر و نهى لفظى راجع است . قوله : و ذهاب البعض الخ : كلمه « ذهاب » مبتداء بوده و خبرش « ليس بمعنى الخ » مىباشد . قوله : ليس بمعنى دلالة اللّفظ : يعنى كلمه « امتناع عرفى » در كلام اينقائل معنايش اين نيست كه امر و نهى لفظى بوده و ايجاب و تحريم مدلول لفظ بايد باشند . قوله : و انّه بالنّظر المسامحى العرفى واحد : كلمه « انّه » بفتح همزه بوده و ضمير منصوبى آن به « الواحد » راجع است . قوله : و الّا فلا يكون معنى محصّلا للامتناع العرفى : كلمه « و الّا » يعنى و اگر مقصود از « امتناع عرفى » معناى مذكور نباشد پس هيچ معناى محصّل و صحيحى برايش نميتوان پيدا كرد . قوله : غاية الامر دعوى دلالة اللّفظ : مقصود از « دلالة اللّفظ » لفظ امر و نهى مىباشد يعنى ادّعاء ميكنيم كه لفظ امر و نهى دلالت دارند بر عدم وقوع خارجى نه امتناع بحسب عقل . متن : الخامس لا يخفى انّ ملاك النّزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعمّ جميع اقسام الايجاب و التّحريم كما هو قضيّة اطلاق لفظ الامر و النّهى . و دعوى الانصراف الى النّفسيّين التّعيينيّين العينيّين فى مادّتهما غير خالية عن الاعتساف و ان سلّم فى صيغتيهما مع انّه فيها ممنوع . نعم ، لا يبعد دعوى الظّهور و الانسباق من الاطلاق بمقدّمات الحكمة الغير الجارية فى المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام و كذا ما وقع فى البين من النّقض و الابرام . مثلا : اذا امر بالصّلوة او الصّوم تخييرا بينهما و كذلك نهى عن التّصرّف فى الدّار و المجالسة مع الاغيار ، فصلّى فيها مع مجالستهم كان حال الصّلوة فيها
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1266 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى