پرش به محتوای اصلی

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 1257

پدیدآورندگان:

ص۱۲۵۷
بودن دلالت در مسئله اجتماع و لفظى بودنش در مسئله نهى با همين تقرير جواب ميدهند و اين گفته را بدين ترتيب باطل ميكنند مضافا باينكه دايره بحث در مسئله نهى را تعميم داده و ميفرمايند : در اينمسئله تنها از دلالت لفظى نهى بر فساد صحبت نشده تا نزاع اختصاص به اين دلالت داشته باشد بلكه مورد اختلاف و محلّ كلام اعمّ از دلالت لفظيّه مىباشد چنانچه در ابحاث آينده انشاء اللّه صدق اين گفتار معلوم خواهد شد . قوله : ففاسد : جواب است از « و امّا ما افاده فى الفصول » . قوله : و تغايرها بحسب الذّوات : يعنى بحسب مصاديق و افراد در خارج . قوله : و معه لا حاجة اصلا الى تعدّدها : ضمير در « معه » به اختلاف جهات راجع بوده و ضمير در « تعدّدها » به موضوعات برميگردد . قوله : فانّ مجرّد ذلك : مشار اليه « ذلك » عقلى و لفظى بودن دلالت مىباشد . قوله : هذا مع الخ : كلمه « هذا » يعنى خذ ذا . متن : الثّالث انّه حيث كان نتيجة هذه المسئلة ممّا تقع فى طريق الاستنباط كانت المسئلة من المسائل الاصوليّة لا من مباديها الاحكاميّة و لا التّصديقيّة و لا من المسائل الكلاميّة و لا من المسائل الفرعيّة و انكانت فيها جهاتها كما لا يخفى . ضرورة انّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها اذا كانت فيها جهة اخرى يمكن عقدها معها من المسائل ، اذ لا مجال حينئذ لتوهّم عقدها من غيرها فى الاصول و ان عقدت كلاميّة فى الكلام و صحّ عقدها فرعيّة او غيرها بلا كلام . و قد عرفت فى اوّل الكتاب انّه لا ضير فى كون مسئلة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة