بودن دلالت در مسئله اجتماع و لفظى بودنش در مسئله نهى با همين تقرير جواب ميدهند و اين گفته را بدين ترتيب باطل ميكنند مضافا باينكه دايره بحث در مسئله نهى را تعميم داده و ميفرمايند :
در اينمسئله تنها از دلالت لفظى نهى بر فساد صحبت نشده تا نزاع اختصاص به اين دلالت داشته باشد بلكه مورد اختلاف و محلّ كلام اعمّ از دلالت لفظيّه مىباشد چنانچه در ابحاث آينده انشاء اللّه صدق اين گفتار معلوم خواهد شد .
قوله : ففاسد : جواب است از « و امّا ما افاده فى الفصول » .
قوله : و تغايرها بحسب الذّوات : يعنى بحسب مصاديق و افراد در خارج .
قوله : و معه لا حاجة اصلا الى تعدّدها : ضمير در « معه » به اختلاف جهات راجع بوده و ضمير در « تعدّدها » به موضوعات برميگردد .
قوله : فانّ مجرّد ذلك : مشار اليه « ذلك » عقلى و لفظى بودن دلالت مىباشد .
قوله : هذا مع الخ : كلمه « هذا » يعنى خذ ذا .
متن :
الثّالث
انّه حيث كان نتيجة هذه المسئلة ممّا تقع فى طريق الاستنباط كانت المسئلة من المسائل الاصوليّة لا من مباديها الاحكاميّة و لا التّصديقيّة و لا من المسائل الكلاميّة و لا من المسائل الفرعيّة و انكانت فيها جهاتها كما لا يخفى .
ضرورة انّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها اذا كانت فيها جهة اخرى يمكن عقدها معها من المسائل ، اذ لا مجال حينئذ لتوهّم عقدها من غيرها فى الاصول و ان عقدت كلاميّة فى الكلام و صحّ عقدها فرعيّة او غيرها بلا كلام .
و قد عرفت فى اوّل الكتاب انّه لا ضير فى كون مسئلة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1257
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥٧