تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1254

مساهمون:

ص١٢٥٤
بينشان اعمّ و اخصّ مطلق مىباشد و در مبحث نهى در عبادات متعلّق امر و نهى از حيث مصداق با يكديگر متّحد بوده و از نظر مفهوم يكى مطلق و ديگرى مقيّد مىباشد يعنى متعلّق امر مطلق و متعلّق نهى مقيّد است . قوله : الفرق بين المقام : يعنى نهى از عمل . قوله : و المقام المتقدّم و هو انّ الامر و النّهى الخ : ضمير « هو » به مقام متقدّم كه مبحث اجتماع امر و نهى باشد راجعست . قوله : فهو انّ النّزاع هناك : ضمير « هو » به فرق راجع بوده و مشار اليه « هناك » مبحث اجتماع امر و نهى مىباشد . قوله : بحسب الحقيقة : يعنى از نظر مصداق . قوله : و ان كان بينهما عموم مطلق : يعنى از نظر مفهوم . قوله : و هنا فيما اذا اتّحدتا : مشار اليه « هنا » مبحث نهى در عبادات مىباشد و ضمير در « اتّحدتا » به متعلّق امر و نهى راجع است . متن : ففاسد ، فانّ مجرّد تعدّد الموضوعات و تغايرها بحسب الذّوات لا يوجب التّمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات و معه لا حاجد اصلا الى تعدّدها ، بل لا بدّ من عقد مسئلتين مع وحدة الموضوع و تعدّد الجهة المبحوث عنها و عقد مسئلة واحدة فى صورة العكس كما لا يخفى . و من هنا انقدح ايضا فساد الفرق بانّ النّزاع هنا فى جواز الاجتماع عقلا و هناك فى دلالة النّهى لفظا فانّ مجرّد ذلك ما لم يكن تعدّد الجهة فى البين لا يوجب الّا تفصيلا فى المسئلة الواحدة لا عقد مسئلتين . هذا ، مع عدم اختصاص النّزاع فى تلك المسئلة بدلالة اللّفظ كما سيظهر .