تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1252

مساهمون:

ص١٢٥٢
قائلين به امتناع چنين مىباشد . قوله : و عدم سرايته : همانطوريكه قائلين به اجتماع چنين تقرير مينمايند . قوله : لتعدّدهما وجها : ضمير در « تعدّدهما » به متعلّقين راجع است . قوله : فى المسئلة الاخرى : مقصود مسئله نهى در معامله و عبادت مىباشد . قوله : فانّ البحث فيها : ضمير در « فيها » به مسئله اخرى راجع است . قوله : بعد الفراغ عن التّوجّه اليها : ضمير در « اليها » به عبادت راجع است . متن : و امّا ما افاده فى الفصول من الفرق بما هذه عبارته : ثمّ اعلم انّ الفرق بين المقام و المقام المتقدّم و هو انّ الامر و النّهى هل يجتمعان فى شيئ واحد او لا ؟ امّا فى المعاملات فظاهر و امّا فى العبادات فهو انّ النّزاع هناك فيما اذا تعلّق الامر و النّهى بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و انكان بينهما عموم مطلق و هنا فيما اذا اتّحدتا حقيقة و تغايرتا بمجرّد الاطلاق و التّقييد بانّ تعلّق الامر بالمطلق و النّهى بالمقيّد انتهى موضع الحاجة . ترجمه : كلام صاحب فصول در فرق بين دو مسئله مذكور مرحوم مصنّف ميفرمايند : صاحب فصول در فرق بين دو مسئله مذكور بيانى دارد كه عبارتش چنين است : معلوم باشد كه بين مبحث اينجا و مقام گذشته يعنى اين مبحث كه آيا امر و نهى در شيئ واحد اجتماع نموده يا جمع نميشوند اينستكه :