قائلين به امتناع چنين مىباشد .
قوله : و عدم سرايته : همانطوريكه قائلين به اجتماع چنين تقرير مينمايند .
قوله : لتعدّدهما وجها : ضمير در « تعدّدهما » به متعلّقين راجع است .
قوله : فى المسئلة الاخرى : مقصود مسئله نهى در معامله و عبادت مىباشد .
قوله : فانّ البحث فيها : ضمير در « فيها » به مسئله اخرى راجع است .
قوله : بعد الفراغ عن التّوجّه اليها : ضمير در « اليها » به عبادت راجع است .
متن :
و امّا ما افاده فى الفصول من الفرق بما هذه عبارته :
ثمّ اعلم انّ الفرق بين المقام و المقام المتقدّم و هو انّ الامر و النّهى هل يجتمعان فى شيئ واحد او لا ؟
امّا فى المعاملات فظاهر و امّا فى العبادات فهو انّ النّزاع هناك فيما اذا تعلّق الامر و النّهى بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و انكان بينهما عموم مطلق و هنا فيما اذا اتّحدتا حقيقة و تغايرتا بمجرّد الاطلاق و التّقييد بانّ تعلّق الامر بالمطلق و النّهى بالمقيّد انتهى موضع الحاجة .
ترجمه :
كلام صاحب فصول در فرق بين دو مسئله مذكور
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
صاحب فصول در فرق بين دو مسئله مذكور بيانى دارد كه عبارتش چنين است :
معلوم باشد كه بين مبحث اينجا و مقام گذشته يعنى اين مبحث كه آيا امر و نهى در شيئ واحد اجتماع نموده يا جمع نميشوند اينستكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1252
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥٢