داده و نماز را متعلّق همان ميدانند .
پس نتيجه آن شد كه قيد « واحد » براى اخراج واحد جنسى يا نوعى نبوده بلكه مراد حضرات اخراج و بيرون نمودن موردى است كه متعلّق امر و نهى با يكديگر متغاير بوده و وجودا با هم متّحد نباشند .
قوله : باحدهما كان موردا للامر : ضمير در « باحدهما » به عنوانين راجع مىباشد .
قوله : و ان كان كلّيّا مقولا على كثيرين : ضمير در « كان » به واحد راجع است و مقصود از « كلّيّا مقولا الخ » جنس و نوع مىباشد .
قوله : و انّما ذكر لاخراج : ضمير نائب فاعلى در « ذكر » به « واحد » راجع است .
قوله : و لم يجتمعا وجودا : ضمير تثنيه در « لم يجتمعا » به متعلّق امر و نهى راجع است .
قوله : و لو جمعهما واحد مفهوما : ضمير در « جمعهما » به متعلّق امر و نهى راجع است .
متن :
الثّانى
الفرق بين هذه المسئلة و مسئلة النّهى فى العبادات هو انّ الجهة المبحوث عنها فيها الّتى بها تمتاز المسائل هى انّ تعدّد الوجه و العنوان فى الواحد يوجب تعدّد متعلّق الامر و النّهى بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع فى الواحد بوجه واحد او لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله .
فالنّزاع فى سراية كلّ من الامر و النّهى الى متعلّق الآخر ، لاتّحاد متعلّقيهما وجودا و عدم سرايته لتعدّدهما وجها .
و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فى المسئلة الاخرى ، فانّ البحث فيها فى انّ النّهى فى العبادة او المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التّوجّه اليها .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1249
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٤٩