متن :
فصل
اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النّهى فى واحد و امتناعه على اقوال ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا و قبل الخوض فى المقصود يقدّم امور :
الاوّل
المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين باحدهما كان موردا للامر و بالآخر للنّهى و ان كان كلّيّا مقولا على كثيرين كالصّلوة فى المغصوب .
و انّما ذكر لاخراج ما اذا تعدّد متعلّق الامر و النّهى و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما كالسّجود للّه تعالى و السّجود للصّنم مثلا لا لاخراج الواحد الجنسى او النّوعى كالحركة و السّكون الكلّيّين المعنونين بالصّلوتيّة و الغصبيّة .
ترجمه :
فصل مبحث اجتماع امر و نهى
علماء در جواز اجتماع امر و نهى در شيئ واحد و امتناع آن با هم اختلاف داشته و در آن اقوالى پيدا گرديده كه قول سوّم آنها اينستكه اجتماع ايندو عقلا جايز بوده و عرفا ممتنع مىباشد .