قوله : و لا مفهوما : منظور از لا بعينه مفهومى اينستكه اساسا « احدهما لا بعينه » از نظر مفهوم و مقصود معلوم نباشد يعنى ندانيم مقصود آمر از توجّه دادن امر به دو شيئ بچه نحوه مىباشد آيا هردو واجب بوده يا يكى از آن دو بخلاف لا بعينه مصداقى كه از نظر مفهوم معلوم است يعنى ميدانيم كه يكى از آن دو فقط واجب مىباشد منتهى واجب كدام است معلوم و مشخّص نيست .
و حاصل كلام آنكه :
در فرض اوّل واجب شيئ واحد است منتهى يا بنحو لا بعينه مصداقى و يا لا بعينه مفهومى و يا قدر جامع امّا در صورت دوّم هردو واجب ميباشند و بنصّ شارع اتيان احدهما مسقط ديگرى است .
قوله : من انّ الواجب هو الواحد : بيان است براى « ملاك اوّل » .
قوله : لا احدهما معيّنا : يعنى معيّنا بحسب مفهوم .
قوله : فى انّه واف بالغرض : ضمير در « انّه » به « كلّ منهما » راجع است .
متن :
بقى الكلام فى انّه هل يمكن التّخيير عقلا او شرعا بين الاقلّ و الاكثر او لا :
ربّما يقال : بانّه محال ، فانّ الاقلّ اذا وجد كان هو الواجب لا محالة و لو كان فى ضمن الاكثر لحصول الغرض به و كان الزّائد عليه من اجزاء الاكثر زائدا على الواجب .
لكنّه ليس كذلك ، فانّه اذا فرض انّ المحصّل للغرض فيما اذا وجد الاكثر هو الاكثر لا الاقلّ الّذىّ فى ضمنه بمعنى ان يكون لجميع اجزائه حينئذ دخل فى حصوله و ان كان الاقلّ لو لم يكن فى ضمنه كان وافيا به ايضا فلا محيص عن التّخيير بينهما ، اذ تخصيص الاقلّ بالوجوب حينئذ كان بلا مخصّص ، فانّ الاكثر بحدّه يكون مثله على الفرض مثل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مرتّبا على الطّويل اذا رسّم بماله من الحدّ لا على القصير
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1200
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠٠