تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1192

مساهمون:

ص١١٩٢
متن : فصل اذا تعلّق الامر باحد الشّيئين او الاشياء ، ففى وجوب كلّ واحد على التّخيير بمعنى عدم جواز تركه الّا الى بدل او وجوب الواحد لا بعينه او وجوب كلّ منهما مع السّقوط بفعل احدهما او وجوب المعيّن عند اللّه اقوال . و التّحقيق ان يقال : انّه ان كان الامر باحد الشّيئين بملاك انّه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما بحيث اذا اتى باحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الامر كان الواجب فى الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التّخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا لا شرعيّا . و ذلك : لوضوح انّ الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع فى البين ، لاعتبار نحو من السّنخيّة بين العلّة و المعلول . و عليه فجعلهما متعلّقين للخطاب الشّرعىّ لبيان انّ الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين . ترجمه :

فصل مبحث واجب تخييرى

مرحوم مصنّف ميفرمايند : اگر امر بيكى از دو يا چند شيئ تعلّق گرفت ، پس در وجوب هريك
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1192 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى