تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1163

مساهمون:

ص١١٦٣
مقصود منكرين جواز امر ، امر نسبت بمرتبه فعليّت آن است يعنى اگر شرط فعليّت امر منتفى بود آمر نميتواند مرتبه فعليّت را انشاء نمايد و مراد مجوّزين اينستكه اگر شرط فعليّت منتفى بود انشاء امر نسبت بمرتبه انشاء جايز است پس مورد نفى و اثبات دو تا بوده و بدين ترتيب نزاعى بين حضرات نميباشد . قوله : نعم لو كان المراد من لفظ الامر : يعنى در عبارت « لا يجوز الامر الخ » كه در عنوان مسئله ذكر شد . قوله : الامر ببعض مراتبه : مثل مرتبه انشاء . قوله : و من الضّمير الرّاجع اليه : مقصود ضمير در « بانتفاء شرطه » مىباشد . قوله : بعض مراتبه الاخر : مثل مرتبه فعليّت . قوله : يجوز انشاءه : يعنى انشاء الامر . قوله : مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّة : ضمير در « علمه » به آمر و در « شرطه » به امر راجع بوده و كلمه « بمرتبه » متعلّق است به « شرطه » . قوله : كان النّزاع فى جواز انشائه : يعنى انشاء امر و مقصود از اين عبارت امر در مقام و مرتبه انشاء مىباشد . قوله : مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعليّة : ضمير در « بلوغه » به امر راجع است . قوله : لعدم شرطه : يعنى شرط امر نسبت بمرتبه فعليّت آن مانند امر به حجّ كه شرط فعليّتش حصول استطاعت مىباشد . قوله : لكان جائزا : اين عبارت جواب است براى « لو » در « لو كان المراد من لفظ الامر الخ » بنابراين ضمير در « كان » به امر راجع است . قوله : و فى وقوعه فى الشّرعيّات : ضمير در « وقوعه » به امر راجع است . قوله : و لا تحتاج معه : يعنى مع الوقوع . قوله : بل قد يكون صوريّا : ضمير در « يكون » به انشاء طلب راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1163 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى