تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1158

مساهمون:

ص١١٥٨
قوله : كما هو المفروض : ضمير « هو » به عدم علّت راجع است . قوله : فانّ الشّرط من اجزائها : ضمير در « اجزائها » به علّت راجع مىباشد و اين عبارت علّت است براى « كما هو المفروض » . قوله : و انحلال المركّب بانحلال بعض اجزائه الخ : كلمه « انحلال » مبتداء و « ممّا لا يخفى » خبر آن است و مراد از انحلال ، انتفاء و معدوم شدن مىباشد . قوله : و كون الجواز الخ : اين عبارت اشاره است به جواب از سؤال مقدّر به شرحى كه قبلا تقرير شد . متن : نعم ، لو كان المراد من لفظ الامر ، الامر ببعض مراتبه و من الضّمير الرّاجع اليه بعض مراتبه الآخر بان يكون النّزاع فى انّ امر الآمر يجوز انشاه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّته . و بعبارة اخرى كان النّزاع فى جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعليّة لعدم شرط لكان جائزا . و فى وقوعه فى الشّرعيّات و العرفيّات غنى و كفاية و لا تحتاج معه الى مزيد بيان او مؤنة برهان و قد عرفت سابقا انّ داعى انشاء الطّلب لا ينحصر بالبعث و التّحريك جدّا حقيقة ، بل قد يكون صوريّا امتحانا و ربّما يكون غير ذلك و منع كونه امرا اذا لم يكن بداعى البعث جدّا واقعا و ان كان فى محلّه الّا انّ اطلاق الامر عليه اذا كانت هناك قرينة على انّه بداع آخر غير البعث توسّعا ممّا لا بأس به اصلا كما لا يخفى . و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام فى المقام من النّقض و الابرام و ربّما يقع به التّصالح بين الجانبين و يرتفع النّزاع من البين فتأمّل جيّدا . ترجمه : استدراك بلى اگر مقصود از لفظ « امر » در عنوان بحث ، امر ببعضى از مراتب بوده و مراد از ضميرى كه به آن راجع است مرتبه ديگرى از آن باشد يعنى نزاع