تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1154

مساهمون:

ص١١٥٤
التّرتّب لا تقتضى عقلا الّا امتناع الاجتماع فى عرض واحد لا كذلك فلو قيل بلزوم الامر فى صحّة العبادة و لم يكن فى الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الاهمّ صحيحة ، لثبوت الامر بها فى هذا الحال كما اذا لم تكن هناك مضادّ . ترجمه : تبصره مرحوم مصنّف ميفرمايند : مخفى نماند بنابر قول قائلين به ترتّب با ترك اهمّ بايد ملتزم شويم باينكه اتيان به مهمّ صحيح بوده بدون اينكه منتظر دليل ديگرى كه تعلّق به آن بگيرد باشيم يعنى آوردن نماز پس از ترك ازاله صحيح بوده و نيازى ندارد كه منتظر ورود امر ديگرى به آن بشويم و دليل آن اينستكه : بسى واضح و روشن است بنابر قول بترتّب مزاحمت اهمّ با مهمّ تنها موجب امتناع اجتماع ايندو در عرض هم شده نه آنكه بنحو ترتّب نيز قابل اجتماع نباشند بنابراين اگر در صحّت عبادت امر را لازم دانسته و وجود ملاك و مناط را كافى ندانيم با ترك اهمّ عبادت صحيح واقع مىشود زيرا طبق اين تقرير امر در اينحال ثابت و حاصل است همانطوريكه عبادت در صورت عدم ابتلائش به مزاحم واجد امر بود . قوله : لا يخفى انّه بناء الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است . قوله : من الالتزام بوقوعه : يعنى وقوع ضدّى كه مهمّ است . قوله : دليل آخر عليه : يعنى على المهمّ . قوله : لا كذلك : يعنى و لا تقتضى امتناع الاجتماع بنحو التّرتّب . قوله : لثبوت الامر بها : يعنى امر به عبادت . قوله : فى هذا الحال : يعنى در حال ترك اهمّ .