تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1118

مساهمون:

ص١١١٨
قوله : يقتضى الاثنينيّة : يعنى دوئيّت لازم و ملزوم را . قوله : لا بأس بها : ضمير در « بها » به عينيّت عود مىكند . قوله : بان يكون المراد بها : يعنى مراد به عينيّت . قوله : انّه يكون هناك : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و مشار اليه « هناك » امر بالشّيئ مىباشد . قوله : و هو كما يكون حقيقتا الخ : ضمير « هو » به طلب واحد راجع است . قوله : و بعثا اليه : ضمير در « اليه » به وجود عود مىكند . قوله : يصحّ ان ينسب الى التّرك : ضمير نائب فاعلى در « ينسب » به طلب عود مىكند . قوله : و يكون زجرا و ردعا عنه : ضمير در « يكون » به طلب و در « عنه » به ترك راجع است . قوله : فافهم : امر به دقّت مىباشد . متن : الامر الرّابع تظهر الثّمرة فى انّ نتيجة المسئلة و هى النّهى عن الضّدّ بناء على الاقتضاء بضميمة انّ النّهى فى العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده اذا كان عبادة . و عن البهائى ( ره ) انّه انكر الثّمرة بدعوى انّه لا يحتاج فى استنتاج الفساد الى النّهى عن الضّدّ ، بل يكفى عدم الامر به لاحتياج العبادة الى الامر . ترجمه : امر چهارم

بيان ثمره بحث ضدّ

مرحوم مصنّف ميفرمايند : ثمره بحث در اين استكه نتيجه مسئله مورد سخن يعنى مبحث نهى از