تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1111

مساهمون:

ص١١١١
متن : الامر الثّالث انّه قيل بدلالة الامر بالشّيئ بالتّضمّن على النّهى عن الضّدّ العامّ بمعنى التّرك حيث انّه يدلّ على الوجوب المركّب من طلب الفعل و المنع عن التّرك . و التّحقيق انّه لا يكون الوجوب الّا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة اكيدة من الطّلب لا مركّبا من طلبين . نعم ، فى مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ربّما يقال : الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن التّرك . و يتخيّل منه انّه يذكر له حدّا ، فالمنع عن التّرك ليس من اجزاء الوجوب و مقوّماته ، بل من خواصّه و لوازمه بمعنى انّه لو التفت الامر الى التّرك لما كان راضيا به لا محالة و كان يبغضه البتّة . و من هنا انقدح انّه لا وجه لدعوى العينيّة ، ضرورة انّ اللّزوم يقتضى الاثنينيّة لا الاتّحاد و العينيّة . نعم ، لا بأس بها بان يكون المراد بها انّه يكون هناك طلب واحد و هو كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود و بعثا اليه ، كذلك يصحّ ان ينسب الى التّرك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه فافهم . ترجمه : امر سوّم برخى از اصوليّون فرموده‌اند : امر بشيئ به دلالت تضمّنى بر نهى از ضدّ عام آن دلالت دارد . و معناى ضدّ عام ترك شيئ مىباشد . و دليل بر اين گفتار اينستكه : امر دلالت بر وجوب دارد و وجوب مركّب است از طلب فعل با منع از ترك .