متن :
الامر الثّالث
انّه قيل بدلالة الامر بالشّيئ بالتّضمّن على النّهى عن الضّدّ العامّ بمعنى التّرك حيث انّه يدلّ على الوجوب المركّب من طلب الفعل و المنع عن التّرك .
و التّحقيق انّه لا يكون الوجوب الّا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة اكيدة من الطّلب لا مركّبا من طلبين .
نعم ، فى مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ربّما يقال :
الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن التّرك .
و يتخيّل منه انّه يذكر له حدّا ، فالمنع عن التّرك ليس من اجزاء الوجوب و مقوّماته ، بل من خواصّه و لوازمه بمعنى انّه لو التفت الامر الى التّرك لما كان راضيا به لا محالة و كان يبغضه البتّة .
و من هنا انقدح انّه لا وجه لدعوى العينيّة ، ضرورة انّ اللّزوم يقتضى الاثنينيّة لا الاتّحاد و العينيّة .
نعم ، لا بأس بها بان يكون المراد بها انّه يكون هناك طلب واحد و هو كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود و بعثا اليه ، كذلك يصحّ ان ينسب الى التّرك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه فافهم .
ترجمه :
امر سوّم
برخى از اصوليّون فرمودهاند :
امر بشيئ به دلالت تضمّنى بر نهى از ضدّ عام آن دلالت دارد .
و معناى ضدّ عام ترك شيئ مىباشد .
و دليل بر اين گفتار اينستكه :
امر دلالت بر وجوب دارد و وجوب مركّب است از طلب فعل با منع از ترك .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1111
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١١