قوله : لتصرّمها حين تأثيره : يعنى لعدمها حين تأثيره العقد ، بنابراين ضمير در « لتصرّمها » به اجزاء و در « تأثيره » به عقد راجع است .
قوله : اعتبار مقارنتها معه زمانا : ضمير در « مقارنتها » به اجزاء و در « معه » به تأثير عود مىكند .
متن :
فليس اشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشّرط المتأخّر فى الشّرعيّات كما اشتهر فى الالسنة بل يعمّ الشّرط و المقتضى المتقدّمين المتصرّمين حين الاثر .
ترجمه :
نتيجه اشكال
پس در نتيجه بايد گفت :
اشكال نقض شدن قاعده عقليّه مزبور اختصاص به شرط متأخّر در شرعيّات نداشته و اينطور كه در افواه شهرت پيدا كرده نبايد تنها آن را در اين قبيل از شروط عنوان نمود ، بلكه در شرط و مقتضى متقدّم نيز كه در وقت تأثير گذاردن معدوم ميباشند جارى است .
قوله : انخرام القاعدة : يعنى بهم خوردن و نقض شدن قاعده .
و مراد از « قاعده » قاعده تقدّم علّت بر معلول و وجود آن در زمان وجود معلول مىباشد .
متن :
و التّحقيق فى رفع هذا الاشكال ان يقال :
انّ الموارد الّتى توهّم انخرام القاعدة فيها لا تخلو امّا ان يكون المتقدّم او المتأخّر شرطا للتّكليف او الوضع او المأمور به .
امّا الاوّل : فكون احدهما شرطا له ليس الّا انّ للحاظه دخلا فى تكليف الامر كالشّرط المقارن بعينه ، فكما انّ اشتراطه بما يقارنه ليس الّا انّ لتصوّره دخلا فى امره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الدّاعى الى الامر كذلك المتقدّم او المتأخّر .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 748
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٨