مقصود از « لجاز تركها » در قضيّه شرطيّه اوّلى يا عدم وجوب بوده يا اباحه شرعيّه مىباشد و يا عدم وجوب از نظر شرع و عقل منظور است .
در صورت اوّل هيچيك از دو محذور لازم نمىآيد زيرا به صرف واجب نبودن نه تكليف بما لا يطاق پيش آمده و نه خروج واجب از وجوب لازم مىآيد بلكه احد المحذورين يعنى خروج واجب مطلق از وجوب مستند به سوء اختيار تارك مىباشد .
و در دو صورت دوّم و سوّم اگرچه محذور خروج واجب از وجوب لازم مىآيد ولى اشكال به تقرير مذكور اينست كه تلازم بين مقدّم و تالى فاسد مىباشد به شرحى كه ذكر گرديد .
قوله : يلزم احد المحذورين : مقصود خروج واجب مطلق از وجوبش مىباشد .
قوله : الّا انّ الملازمة على هذا : مقصود از « ملازمه » ملازمه بين مقدّم و تالى بوده و مشار اليه « هذا » كون المراد من الجواز ، جواز التّرك شرعا و عقلا مىباشد .
قوله : لو لم يجب شرعا : يعنى لو لم يجب المقدّمة شرعا .
قوله : لا يلزم ان يكون جائزا شرعا و عقلا : ضمير در « يكون » به مقدّمه عود مىكند .
قوله : لامكان ان لا يكون محكوما الخ : ضمير در « لا يكون » به مقدّمه راجع است .
متن :
و امّا التّفصيل بين السّبب و غيره :
فقد استدلّ على وجوب السّبب بانّ التّكليف لا يكاد يتعلّق الّا بالمقدور و المقدور لا يكون الّا هو السّبب و انّما المسبّب من آثاره المترتّبة عليه قهرا و لا يكون من افعال المكلّف و حركاته او سكناته ، فلا بدّ من صرف الامر المتوجّه اليه عنه الى سببه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1063
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٣