البصرى راجع است .
قوله : لجاز تركها : يعنى ترك مقدّمه .
قوله : و حينئذ : يعنى حين يجوز ترك المقدّمة .
قوله : فان بقى الواجب : مقصود از « واجب » ذو المقدّمه است .
قوله : و الّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا : كلمه « و الّا » يعنى و ان لم يبق الواجب على وجوبه و ضمير در « كونه » به واجب مطلق عود مىكند .
متن :
و فيه :
بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشّرعى من التّالى فى الشّرطيّة الاولى لا الاباحة الشّرعيّة و الّا كانت الملازمة واضحة البطلان .
و ارادة التّرك عمّا اضيف اليه الظّرف لا نفس الجواز و الّا فمجرّد الجواز بدون التّرك لا يكاد يتوهّم صدق القضيّة الشّرطيّة الثّانية ، ما لا يخفى ، فانّ التّرك بمجرّد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق احدى الشّرطيّتين و لا يلزم احد المحذورين ، فانّه و ان لم يبق له وجوب معه الّا انّه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكّنا من الاطاعة و الاتيان و قد اختار تركه به ترك مقدّمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم اتيانها ارشادا الى ما فى تركها من العصيان المستتبع للعقاب .
ترجمه :
اصلاح عبارت ابو الحسن بصرى و اشكال به استدلاليكه از وى ذكر گرديد
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
اوّلا عبارت مذكور را بايد اصلاح نموده و بگوئيم مقصود ابو الحسن بصرى از تالى در قضيّه شرطيّه اوّلى كه گفت « لجاز تركها » اينستكه منع شرعى از ترك مقدّمه وجود ندارد نه آنكه مراد اباحه شرعيّه باشد چه آنكه در اين صورت ملازمهاى كه در شرطيّه اوّلى ادعاء نموده بطلانش واضح و روشن است و نيز بايد ملتزم شويم كه منظورش از مضاف اليه ظرف در عبارت « و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1055
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٥