وقتى استطاعت حاصل شد واجب شدن آن ديگر لغو و بىاثر است پس نميتوان قائل به ترشّح وجوب از ذو المقدّمه به آن گرديد .
و امّا مقدّمه علميّه :
اينقسم از مقدّمه اگرچه عقلا واجب است ولى اين وجوب ارشادى بوده و عقل آن را به منظور ارشاد به برحذر ماندن مكلّف از عقوبت و مؤاخذه لازم نموده است نه آنكه وجوبش مولوى و همچون مقدّمة الوجود از باب ترشّح وجوب از واجب بر آن باشد .
قوله : لا فى مقدّمة المسمّى باحدها : يعنى باحد الواجبات .
قوله : و بداهة عدم اتّصافها بالوجوب : ضمير مؤنّث در « اتّصافها » به مقدّمة الوجوب راجع است .
قوله : الّا انّه من باب وجوب الاطاعة : ضمير در « انّه » به استقلال عقل به وجوب مىباشد .
قوله : و ترشّح الوجوب عليها : ضمير در « عليها » به مقدّمه علميّه راجع است .
متن :
و منها
تقسيمها الى المتقدّم و المقارن و المتأخّر بحسب الوجود بالاضافة الى ذى المقدّمة .
و حيث انّها كانت من اجزاء العلّة و لا بدّ من تقدّمها بجميع اجزائها على المعلول اشكل الامر فى المقدّمة المتأخّرة كالاغسال اللّيليّة المعتبرة فى صحّة صوم المستحاضة عند بعض و الاجازة فى صحّة العقد على الكشف كذلك بل فى الشّرط او المقتضى المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه كالعقد فى الوصيّة و الصّرف و السّلم ، بل فى كلّ عقد بالنّسبة الى غالب اجزائه لتصرّمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 744
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٤