مكلّف وقتى يكى از مقدّمات واجب را ترك نمود قطعا واجب ترك مىشود چون فرض اينستكه تمام مقدّمات در وجود واجب دخيل هستند بطورى كه اگر يكى از آنها منتفى گردد تحقّق ذو المقدّمه در خارج غير ممكن مىشود بنابراين پرواضح است مكلّف وقتى يكى از مقدّمات را ترك نمود قطعا واجب عصيان شده و وجوبش ساقط ميگردد و وقتى واجب نبود ساير مقدّمات نيز واجب نيستند پس شخص در اينفرض واجبات كثير را ترك نكرده تا در حقّش بتوان گفت بر حرام اصرار ورزيده و از اينرو فاسق تلقّى ميگردد بلكه وى يك واجب را كه ذو المقدّمه باشد بيشتر ترك نكرده است .
قوله : و لو كانت له مقدّمات : ضمير در « له » به واجب راجع است .
قوله : غير عديده : يعنى كثير و غير معدود .
قوله : لا يتمكّن معه من الواجب : ضمير در « معه » به ترك اوّل مقدّمه راجع بوده و جمله « لا يتمكّن معه الخ » صفت است براى ترك اوّل مقدّمه .
قوله : لسقوط التّكليف حينئذ : يعنى حين ترك اوّل مقدّمة .
متن :
و اخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا لم يكن ايجابه على المكلّف مجّانا و بلا عوض ، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصّناعات الواجبة كفائيّا الّتى لا يكاد ينتظم بدونها البلاد و يختل لولاها معاش العباد ، بل ربّما يجب اخذ الاجرة عليها لذلك اى لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا اخذها هذا ، فى الواجبات التّوصّليّة و امّا الواجبات التّعبّديّة فيمكن ان يقال :
بجواز اخذ الاجرة على اتيانها بداعى امتثالها لا على نفس الاتيان كى ينافى عباديّتها ، فيكون من قبيل الدّاعى الى الدّاعى ، غاية الامر يعتبر فيها كغيرها ان يكون فيها منفعة عائدة الى المستأجر كيلا يكون المعاملة سفهيّة و اخذ الاجرة عليها اكلا بالباطل .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1027
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٧