تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 997

مساهمون:

ص٩٩٧
قوله : لا يكاد يكون هناك ترتّب : زيرا با انجام نماز و خواندن آن قطعا ازاله كه واجب است ترك مىشود و بدين ترتيب فعل واجب بر مقدّمه مترتّب نميشود البتّه عدم ترتّب مستند است به عدم عزم مكلّف بر فعل واجب و شاهدش آنست كه بجاى ترك صلوة و اتيان به ازاله عكس آن را مرتكب شده يعنى ازاله را ترك نموده و نماز را بجاى آورده است . قوله : فلا يكون تركها مع ذلك واجبا : ضمير در « تركها » به عبادت عود كرده و مشار اليه « ذلك » عدم ترتّب مىباشد . قوله : فلا يكون فعلها منهيّا عنه : ضمي در « فعلها » به عبادت عود مىكند . قوله : فلا تكون فاسدة : ضمير در « تكون » به عبادت راجع است . متن : و ربّما اورد على تفريع هذه الثّمرة بما حاصله : انّ فعل الضّدّ و ان لم يكن نقيضا للتّرك الواجب مقدّمة بناء على المقدّمة الموصلة الّا انّه لازم لما هو من افراد النّقيض حيث انّ نقيض ذاك التّرك الخاصّ رفعه و هو اعمّ من الفعل و التّرك الآخ المجرّد و هذا يكفى فى اثبات الحرمة و الّا لم يكن الفعل المطلق محرّما فيما اذا كان التّرك المطلق واجبا ، لانّ الفعل ايضا ليس نقيضا للتّرك ، لانّه امر وجودىّ و نقيض التّرك انّما هو رفعه و رفع التّرك انّما يلازم الفعل مصداقا و ليس عينه ، فكما انّ هذه الملازمة تكفى فى اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفى فى المقام غاية الامر انّ ما هو النّقيض فى مطلق التّرك انّما ينحصر مصداقه فى الفعل فقط و امّا النّقيض للتّرك الخاصّ فله فردان و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى . ترجمه : ايراد و اشكال بر ثمره‌اى كه ذكر شد بر تفريع اين ثمره ايرادى شده كه حاصلش آنست كه : فعل و انجام ضدّ اگرچه نسبت به تركش كه از باب مقدّمه واجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 997 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى