قوله : بين وجوبه و وجوب مقدّماته : ضمير در « وجوبه » به ذو المقدّمه راجع است چنانچه ضمير در « مقدّماته » نيز به آن عود مينمايد .
قوله : على تقدير عدم التّوصّل بها اليه : ضمير در « بها » به مقدّمه و در « اليه » به واجب يعنى ذو المقدّمه راجع مىباشد .
قوله : مجرّد التّوصّل بها الى الواجب و حصوله : ضمير در « بها » به مقدّمه و در « حصوله » به واجب راجع است .
قوله : فلا جرم يكون التّوصّل بها اليه : ضمير در « بها » به مقدّمه و در « اليه » به واجب راجع مىباشد .
قوله : و حصوله : يعنى حصول واجب .
قوله : معتبرا فى مطلوبيّتها : يعنى مطلوبيّت مقدّمه .
قوله : فلا تكون مطلوبة اذا انفكت عنه : ضمير در « لا تكون » و « انفكت » به مقدّمه و در « عنه » به واجب عود مىكند .
قوله : لا يريده اذا وقع مجرّدا عنه : ضمير منصوبى در « يريده » و « وقع » به شيئا و در « عنه » به شيئ آخر راجع است .
قوله : و يلزم منه ان يكون وقوعه على وجه المطلوب : ضمير در « منه » به قضاء صريح وجدان راجع بوده و در « وقوعه » به شيئ مراد عود مىكند .
قوله : منوطا بحصوله : يعنى بحصول شيئ آخر .
متن :
و قد عرفت بما لا مزيد عليه انّ العقل الحاكم بالملازمة ، دلّ على وجوب مطلق المقدّمة لا خصوص ما اذا ترتّب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما اذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حينئذ فى مطلقها و عدم اختصاصه بالمقيّد بذلك منها .
و قد انقدح منه انّه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التّصريح و انّ دعوى انّ الضّرورة قاضية بجوازه مجازفة ، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك فى الصّورتين بلا تفاوت اصلا كما عرفت .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 969
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٩