تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 971

مساهمون:

ص٩٧١
قوله : ما اذا ترتّب عليها الواجب : ضمير در « عليها » به مقدّمه راجع است . قوله : مانع عن وجوبه : يعنى عن وجوب مطلق المقدّمه . قوله : كما اذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة : ضمير در « مصاديقه » به مطلق مقدّمه راجع است . قوله : لثبوت مناط الوجوب حينئذ : مقصود از « مناط وجوب » صلاحيّت اتيان واجب بواسطه مقدّمه بوده و منظور از « حينئذ » حين عدم وجود المانع عن الوجوب مىباشد . قوله : فى مطلقها : يعنى مطلق مقدّمه . قوله : و عدم اختصاصه بالمقيّة بذلك منها : ضمير در « اختصاصه » به وجوب راجع بوده و مشار اليه « ذلك » « المترتّب عليها الواجب » بوده و ضمير در « منها » به مقدّمات راجع است . قوله : و قد انقدح منه : ضمير در « منه » به حكم عقل بوجوب مطلق مقدّمه راجع است . قوله : انّه ليس للامر الحكيم الغير المجازف : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : انّ الضّرورة قاضية بجوازه : ضمير در « جوازه » به تصريح راجع است . قوله : كيف يكون ذا : مشار اليه « ذا » جواز تصريح مذكور مىباشد . قوله : مع ثبوت الملاك فى الصّورتين : مقصود از « صورتين » صورتى است كه ذو المقدّمه بر اتيان مقدّمه مترتّب شده و فرضى كه اينطور نباشد . متن : نعم ، انّما يكون التّفاوت بينهما فى حصول المطلوب النّفسى فى احديهما و عدم حصوله فى الاخرى من دون دخل لها فى ذلك اصلا بل كان بحسن اختيار المكلّف و سوء اختياره و جاز للآمر ان يصرّح بحصول هذا