قوله : ما اذا ترتّب عليها الواجب : ضمير در « عليها » به مقدّمه راجع است .
قوله : مانع عن وجوبه : يعنى عن وجوب مطلق المقدّمه .
قوله : كما اذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة : ضمير در « مصاديقه » به مطلق مقدّمه راجع است .
قوله : لثبوت مناط الوجوب حينئذ : مقصود از « مناط وجوب » صلاحيّت اتيان واجب بواسطه مقدّمه بوده و منظور از « حينئذ » حين عدم وجود المانع عن الوجوب مىباشد .
قوله : فى مطلقها : يعنى مطلق مقدّمه .
قوله : و عدم اختصاصه بالمقيّة بذلك منها : ضمير در « اختصاصه » به وجوب راجع بوده و مشار اليه « ذلك » « المترتّب عليها الواجب » بوده و ضمير در « منها » به مقدّمات راجع است .
قوله : و قد انقدح منه : ضمير در « منه » به حكم عقل بوجوب مطلق مقدّمه راجع است .
قوله : انّه ليس للامر الحكيم الغير المجازف : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : انّ الضّرورة قاضية بجوازه : ضمير در « جوازه » به تصريح راجع است .
قوله : كيف يكون ذا : مشار اليه « ذا » جواز تصريح مذكور مىباشد .
قوله : مع ثبوت الملاك فى الصّورتين : مقصود از « صورتين » صورتى است كه ذو المقدّمه بر اتيان مقدّمه مترتّب شده و فرضى كه اينطور نباشد .
متن :
نعم ، انّما يكون التّفاوت بينهما فى حصول المطلوب النّفسى فى احديهما و عدم حصوله فى الاخرى من دون دخل لها فى ذلك اصلا بل كان بحسن اختيار المكلّف و سوء اختياره و جاز للآمر ان يصرّح بحصول هذا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 971
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧١