ملاك الوجوب فى نفسها بلا دخل له فيه اصلا و الّا لما حصل ذات الواجب و لما سقط الوجوب به كما لا يخفى .
و لا يقاس على ما اذا اتى بالتفرد المحرّم منها حيث يسقط به الوجوب ، مع انّه ليس بواجب و ذلك لانّ الفرد المحرّم انّما يسقط به الوجوب لكونه كغيره فى حصول الغرض به بلا تفاوت اصلا الّا انّه لاجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب و هذا بخلاف هيهنا ، فانّه ان كان كغيره ممّا يقصد به التّوصّل فى حصول الغرض فلا بدّ ان يقع على صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضى فيه بلا مانع و الّا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة و التّالى باطل بداهة ، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده فى الوقوع على صفة الوجوب قطعا و انتظر لذلك تتمّة توضيح .
و العجب انّه شدّد النّكير على القول بالمقدّمة الموصلة و اعتبار ترتّب ذى المقدّمة عليها فى وقوعها على صفة الوجوب على ما حرّره بعض مقرّرى بحثه قدّس سرّه بما يتوجّه على اعتبار قصد التّوصّل فى وقوعها كذلك فراجع تمام كلامه زيد فى علوّ مقامه و تأمّل فى نقضه و ابرامه .
ترجمه :
خلاصه كلام
و خلاصه كلام آنكه توصّل بواسطه مقدّمه به ذو المقدّمه از فوائدى است كه بر مقدّمه واجب مترتّب مىشود نه اينكه قصد توصّل قيد و شرط باشد براى وقوع مقدّمه بر صفت وجوب زيرا ملاك وجوب و مناط آن در ذات و نفس مقدّمه وجود داشته بدون اينكه قصد مزبور كوچكترين دخالت و اثرى در آن داشته باشد چه آنكه اگر اين مناط در ذات مقدّمه نميبود هرگز ذات واجب حاصل نشده و وجوب بواسطه آن ساقط نميشد .
و سقوط واجب در مورد بحث را نبايد بسقوطش بواسطه فرد محرّم از مقدّمه قياس كرده و گفت در آنجا نيز واجب ساقط شده با اينكه فرد مزبور از مقدّمه واجب نيست پس صرف سقوط وجوب را نميتوان دليل بر عدم لزوم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 941
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤١