تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 937

مساهمون:

ص٩٣٧
مشار اليه « ذلك » توصّل به ذو المقدّمه مىباشد . قوله : فافهم : امر به دقّت مىباشد . متن : نعم ، انّما اعتبر ذلك فى الامتثال ، لما عرفت من انّه لا يكاد يكون الآتى بها بدونه ممتثلا لامرها و اخذا فى امتثال الامر بذيها ، فيثاب به ثواب اشقّ الاعمال ، فيقع الفعل المقدّمى على صفة الوجوب و لو لم يقصد به التّوصّل كسائر الواجبات التّوصّليّة لا على حكمه السّابق الثّابت له لو لا عروض صفة توقّف الواجب الفعلى المنجّز عليه ، فيقع الدّخول فى ملك الغير واجبا اذا كان مقدّمة لانقاذ غريق او اطفاء حريق واجب فعلى لا حراما و ان لم يلتفت الى التّوقّف و المقدّميّة ، غاية الامر يكون حينئذ متجرّيا فيه كما انّه مع الالتفات يتجرّى بالنّسبة الى ذى المقدّمة فيما لم يقصد التّوصّل اليه اصلا . و امّا اذا قصده و لكنّه لم يأت بها بهذا الدّاعى ، بل بداع آخر اكّده به قصد التّوصّل فلا يكون متجرّيا اصلا . ترجمه : استدراك بلى ، قصد توصّل به ذو المقدّمه در مقام امتثال معتبر و لازمست چه آنكه دانسته شد آتى بمقدّمه اگر در اتيانش مقدّمه را بدون قصد مزبور بياورد نسبت به امرى كه بمقدّمه تعلّق گرفته ممتثل خوانده نشده و راجع به امر متعلّق به ذو المقدّمه نيز آخذ در امتثال محسوب نميشود تا بدينوسيله به ثواب اشقّ الاعمال نائل گردد و در نتيجه بايد گفت : فعل مقدّمى همچون سائر واجبات توصّليّه بر صفت وجوب واقع شده اگرچه مكلّف آن را به قصد توصّل به ذو المقدّمه نياورد و اينطور نيست كه بر حكم سابقش يعنى زمانيكه صفت مقدميّت و توقّف واجب منجّز بر آن را دارا نبود باقى باشد ، از اينرو ميتوان گفت : زمانيكه داخل شدن در ملك غير مقدّمه نجات غريق يا خاموش