قوله : اذا كان هناك اطلاق : مشار اليه « هناك » هيئت و صيغه امر مىباشد .
قوله : فلا بدّ من الاتيان به : ضمير در « به » به واجبى كه احتمال نفسى يا غيرى بودنش داده مىشود راجع است .
قوله : كونه شرطا له فعليّا : ضمير در « كونه » به واجب محتمل النّفسى و الغيرى عود مىكند .
قوله : للعلم بوجوبه فعلا : ضمير در « بوجوبه » به واجب محتمل راجع است .
قوله : و ان لم يعلم جهة وجوبه : كلمه « ان » وصليّه بوده و ضمير در « وجوبه » به واجب محتمل راجع است و مقصود از جهت وجوب نفسى يا غيرى بودن مىباشد .
قوله : و الّا فلا : يعنى و اگر تكليف به واجب محتمل فعلى نباشد اتيانش لازم و واجب نيست .
قوله : لصيرورة الشّكّ فيه بدويّا : يعنى چون اصل تكليف در آن مشكوك و محتمل است و مسبوق بعلم نيست لاجرم مجراى اصالة البراءة واقع شده و باصل مزبور اصل وجوبش را ميتوان دفع نمود .
متن :
تذنيبان الاوّل
لا ريب فى استحقاق الثّواب على امتثال الامر النّفسى و موافقته و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا .
و امّا استحقاقهما على امتثال الغيرى و مخالفته ، ففيه اشكال و ان كان التّحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة ، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق الّا لعقاب واحد او لثواب كذلك فيما خالف
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 897
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٧