قوله : ثمّ انّه لا اشكال : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : فيما اذا علم باحد القسمين : مقصود از قسمين نفسى و غيرى بودن مىباشد .
قوله : انّه نفسى او غيرى : ضمير در « انّه » به واجب راجع است .
قوله : موضوعة لما يعمّهما : ضمير تثنيه به نفسى و غيرى راجع است .
قوله : الّا انّ اطلاقها : يعنى اطلاق هيئت .
قوله : يقتضى كونه نفسيّا : ضمير در « كونه » به واجب راجع است .
قوله : فانّه لو كان شرطا لغيره : ضمير در « فانّه » و « كان » و « لغيره » به واجب راجع است .
قوله : لوجب التّنبيه عليه : ضمير مجرورى در « عليه » به كونه شرطا لغيره راجع است .
متن :
و امّا ما قيل من انّه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة لدفع الشّكّ المذكور بعد كون مفادها الافراد الّتى لا يعقل فيها التّقييد .
نعم ، لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطّلب صحّ القول بالاطلاق ، لكنّه بمراحل من الواقع ، اذ لا شكّ فى اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطّلب المستفاد من الامر و لا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطّلب ، فانّ الفعل يصير مرادا بواسطة تعلّق واقع الارادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها و ذلك واضح لا يعتريه ريب .
ترجمه :
مقاله مرحوم شيخ اعظم در تقريرات
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
آنچه در اين مقام گفته شده كه مضمونش عدم جواز تمسّك باطلاق هيئت است از نظر ما صحيح نيست .
قائل فرموده :