راجع است .
متن :
و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما افاده بعض مقرّرى بحث الاستاد العلّامة اعلى اللّه مقامه .
و انت خبير بما فيهما :
امّا فى الاوّل :
فلانّ مفاد اطلاق الهيئة و انكان شموليّا بخلاف المادّة الّا انّه لا يوجب ترجيحه على اطلاقها لانّه ايضا كان بالاطلاق و مقدّمات الحكمة غاية الامر انّها تارة تقتضى العموم الشّمولى و اخرى البدلى كما ربّما تقتضى التّعيين احيانا كما لا يخفى .
و ترجيح عموم العامّ على اطلاق المطلق انّما هو لاجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليّا بخلاف المطلق فانّه بالحكمة ، فيكون العامّ اظهر منه ، فيقدّم عليه ، فلو فرض انّهما فى ذلك على العكس فكان عامّ بالوضع دلّ على العموم البدلىّ و مطلق باطلاقه دلّ على الشّمولى لكان العامّ يقدّم بلا كلام .
ترجمه :
آنچه از دو وجه ياد شده ذكر گرديد موافق است با فرموده برخى از مقرّرين بحث استاد علّامه اعلى اللّه مقامه و خود باشكال و انتقادى كه در آن است آگاه و خبير هستى .
اشكال در استدلال اوّل
امّا در استدلال اوّل :
پس بخاطر آنكه مفاد اطلاق هيئت اگرچه بر خلاف مادّه شمولى است ولى اين معنى موجب آن نيست كه بر اطلاق مادّه ترجيحش دهيم چه آنكه شمول هيئت نيز همچون مادّه مستند باطلاق و مقدّمات حكمت است منتهى مقدّمات حكمت گاهى مقتضى عموم شمولى بوده و زمانى خواهان بدلى است چنانچه احيانا اقتضاى تعيين را دارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 864
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٤