تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
قوله : فلا وجه لاجزائها مطلقا : ضمير مؤنّث در « لاجزائها » به جمعه راجع بوده و مقصود از « مطلقا » اينست كه امارات از باب سببيّت حجّت بوده يا اعتبار آنها بر وجه طريقيّت باشد . قوله : تصير صلاة الجمعة فيها ايضا ذات مصلحة : ضمير در « فيها » به يوم الجمعة راجع است . قوله : لذلك : يعنى به واسطه قيام اماره . قوله : و لا ينافى هذا : مشار اليه « هذا » وجوب حاصل از ناحيه اماره براى جمعه مىباشد . متن : تذنيبان الاوّل لا ينبغى توهّم الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطاء ، فانّه لا يكون موافقة للامر فيها و بقى الامر بلا موافقة اصلا و هو اوضح من ان يخفى . نعم ، ربّما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة فى هذا الحال او على مقدار منها و لو فى غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقى منه و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعى . و هكذا الحال فى الطّرق ، فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعى او الطّريقى للاجزاء ، بل انّما هو لخصوصيّة اتّفاقيّة فى متعلّقهما كما فى الاتمام و القصر و الاخفات و الجهر . ترجمه :

دنباله و تعقيب بحث

مرحوم مصنّف در انتهاى بحث به دو نكته ديگر اشاره نموده كه هركدام را در تحت يك عنوان از « تذنيب » قرار داده و مىفرماين :