تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
قوله : اذا شكّ و لم يحرز : هر دو فعل به صيغه مجهول مىباشد . قوله : انّها على اىّ الوجهين : ضمير در « انّها » به حجّيّت راجع است . قوله : بما يسقط معه التّكليف : ضمير در « معه » به ماء موصوله راجع است . قوله : بما يشكّ فى فراغها : يعنى فراغ ذمّه . قوله : بخلاف ما اذا علم انّه مأمور به واقعا : ضمير در « انّه » به « ما اتى به » راجع است . قوله : و شكّ فى انّه يجزى عمّا هو المأمور به : ضمير در « انّه » به « ما اتى به » عود مىكند . قوله : فقضيّة الاصل فيها : ضمير در « فيها » به اوامر اضطراريّه راجع است . قوله : و امّا القضاء به : ضمير در « به » به كشف الخلاف راجع است . قوله : بناء على انّه فرض جديد : ضمير در « انّه » به قضا عود مىكند . قوله : و كان الفوت المعلّق عليه وجوبه : ضمير در « عليه » به فوت و در « وجوبه » به قضاء راجع است . قوله : و الّا فهو واجب : كلمه « و الّا » يعنى و اگر قضاء بامر جديد نباشد قطعا واجب مىباشد . متن : ثمّ انّ هذا كلّه فيما يجرى فى متعلّق التّكاليف من الامارات الشّرعيّة و الاصول العمليّة . و امّا ما يجرى فى اثبات اصل التّكليف كما اذا قام الطّريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها فى زمان الغيبة ، فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظّهر فى زمانها فلا وجه لاجزائها مطلقا ، غاية الامر ان تصبر صلاة الجمعة فيها ايضا ذات مصلحة لذلك و لا ينافى هذا بقاء صلاة الظّهر على ما هى عليه من المصلحة كما لا يخفى ، الّا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم