تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
قوله : فى هذا الحال : يعنى حال القطع . قوله : او على مقدار منها : يعنى مقدار من المصلحة . قوله : و لو فى غير الحال : مقصود اينست كه حتّى بعد از كشف خطاء باز مقدارى از مصلحت استيفاء شده است . قوله : غير ممكن مع استيفائه : ضمير مجرورى در « استيفائه » به مقدار من المصلحة راجع است . قوله : استيفاء الباقى منه : ضمير در « منه » به مقدار مصلحت راجع است . قوله : و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعى : ضمير در « معه » به فرض عدم امكان استيفاء باقيمانده از مصلحت راجع است و مراد از امتثال امر واقعى اعاده و قضاء واجب مىباشد . قوله : فى متعلّقهما : يعنى متعلّق قطع و طريق . متن : الثّانى لا يذهب عليك انّ الاجزاء فى بعض موارد الاصول و الطّرق و الامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التّصويب المجمع على بطلانه فى تلك الموارد ، فانّ الحكم الواقعى بمرتبته محفوظ فيها فانّ الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس الّا الحكم الانشائى المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاوّليّة بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت فى تلك الموارد كسائر موارد الامارات و انّما المنفىّ فيها ليس الّا الحكم الفعلى البعثى و هو منفىّ فى غير موارد الاصابة و ان لم نقل بالاجزاء ، فلا فرق بين الاجزاء و عدمه الّا فى سقوط التّكليف بالواقع بموافقة الامر الظّاهرى و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصالة .