قوله : و الّا فلا مجال لاتيانه : يعنى و اگر استيفاء ممكن نباشد جائى براى اتيان عمل نيست بنابراين ضمير در « لاتيانه » به واجد راجع است .
قوله : و لا يخفى انّ قضيّة الخ : اشاره است به مقام اثبات و اينكه اطلاق ادلّه مقتضى هستند كه اعاده و قضاء لازم نباشد .
قوله : على هذا : يعنى بنا بر رأى قائلين به سببيّت .
قوله : بموافقته : يعنى موافقت مأمور به ظاهرى .
قوله : ايضا : يعنى همانطورىكه موافقت با مأمور به واقعى موجب اجزاء مىباشد .
قوله : هذا اذا احرز الخ : مشار اليه « هذا » تفصيل بين حجّيّت امارات بنا بر هركدام از طريقيّت و سببيّت مىباشد .
متن : و امّا اذا شكّ و لم يحرز انّها على اىّ الوجهين ، فاصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التّكليف مقتضية للاعادة فى الوقت .
و استصحاب عدم كون التّكليف بالواقع فعليّا فى الوقت لا يجدى و لا يثبت كون ما اتى به مسقطا الّا على القول بالاصل المثبت و قد علم اشتغال ذمّته بما يشكّ فى فراغها عنه بذلك المأتيّ و هذا بخلاف ما اذا علم انّه مأمور به واقعا و شكّ فى انّه يجزى عمّا هو المأمور به الواقعى الاوّلى كما فى الاوامر الاضطراريّة او الظّاهريّة بناء على ان يكون الحجّيّة على نحو السّببيّة ، فقضيّة الاصل فيها كما اشرنا اليه عدم وجوب الاعادة ، للاتيان بما اشتغلت به الذّمّة يقينا و اصالة عدم فعليّة التّكليف الواقعى بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف .
و امّا القضاء به فلا يجب بناء على انّه فرض جديد و كان الفوت المعلّق عليه وجوبه لا يثبت باصالة عدم الاتيان الّا على القول بالاصل المثبت و الّا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمّل فتأمّل جيّدا .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 685
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٥