تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
قوله : لكنّه مجرّد الفرض : ضمير در « لكنّه » به وجوب قضا و ان اتى بالغرض راجع مىباشد . متن : المقام الثّانى فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظّاهرى و عدمه : و التّحقيق انّ ما كان منه يجرى في تنقيح ما هو موضوع التّكليف و تحقيق متعلّقه و كان بلسان تحقّق ما هو شرطه او شطره كقاعدة الطّهارة او الحلّية ، بل و استصحابهما فى وجه قوىّ و نحوها بالنّسبة الى كلّما اشترط بالطّهارة او الحلّيّة يجزى ، فانّ دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبيّنا لدائرة الشّرط و انّه اعمّ من الطّهارة الواقعيّة و الظّاهريّة ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل بشرطه بل بالنّسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان انّه ما هو الشّرط واقعا كما هو لسان الامارات فلا يجزى ، فانّ دليل حجّيّته حيث كان بلسان انّه واجد لما هو شرطه الواقعى ، فبارتفاع الجهل ينكشف انّه لم يكن كذلك ، بل كان بشرطه فاقدا . هذا على ما هو الاظهر الاقوى فى الطّرق و الامارات من انّ حجّيّتها ليست بنحو السّببيّة . ترجمه :

مقام دوّم در اجزاء اتيان بمأمور به بامر ظاهرى و عدم اجزاء آن

مرحوم مصنّف مىفرماين : تحقيق آنست كه اوامر ظاهرى كه در تنقيح موضوع تكليف و تحقيق متعلّق آن جارى مىشوند و لسان آنها ثبوت و تحقّق شرط يا جزء مأمور به است
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 676 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى