نداريم قاعده اينست كه بايد به اصل عملى رجوع كنيم و چون نسبت به وجوب اعاده و قضاء شكّ در اصل تكليف است لاجرم مىتوان به اصالة البراءة آن را دفع و نفى نمود .
بلى اگر در دليل موضوع قضاء و سبب آن فوت واقع عنوان شده باشد چون اين موضوع در مورد بحث محقّق است لاجرم سبب براى لزوم قضاء فراهم بوده و بدون شبهه مسبّب كه وجوب آن باشد تثبيت مىگردد اگرچه فرض اين باشد كه اتيان بمأمور به اضطرارى وافى بغرض و واجد تمام مصلحت بوده است .
قوله : امّا ما وقع عليه : ضمير در « وقع » به تكليف اضطرارى راجعست .
قوله : اطلاق دليله : يعنى دليل تكليف اضطرارى .
قوله : فى ايجاب الاتيان به ثانيا : ضمير در « به » به مأمور به راجع است .
قوله : لو كان : يعنى لو كان اطلاق .
قوله : و الّا فالاصل : يعنى اصل عملى .
قوله : و هو يقتضى البراءة : ضمير « هو » به اصل راجع است .
قوله : لكونه شكّا فى اصل التّكليف : ضمير در « لكونه » به ايجاب اعاده راجع است .
قوله : عن ايجاب القضاء بطريق اولى : شايد وجه اولويّت اين باشد كه قضاء تابع اداء است و وقتى اداء كه اصل است واجب نبود قضاء كه فرع آن مىباشد بطريق اولى نبايد واجب باشد .
قوله : نعم لو دلّ دليله : يعنى دليل قضاء .
قوله : انّ سببه فوت الواقع : يعنى سبب قضاء .
قوله : و لو لم يكن هو فريضة : ضمير « هو » به واقع راجع است .
قوله : كان القضاء واجبا عليه : يعنى على المكلّف .
قوله : لتحقّق سببه : يعنى سبب قضاء .
قوله : و ان اتى بالغرض : ضمير فاعلى در « اتى » به مكلّف عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 675
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٥