تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
قوله : فى هذا الحال : يعنى حال اضطرار . قوله : او الانتظار و الاقتصار الخ : اين عبارت اشاره است به شقّ دوّم تخيير . قوله : و فى الصّورة الثّانية يتعيّن عليه البدار : مقصود از « صورت دوّم » صورتى است كه تدارك باقيمانده مستحبّ است . متن : و امّا ما وقع عليه : فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . *
و قوله عليه السّلام : التّراب احد الطّهورين و يكفيك عشر سنين . هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء و لا بدّ فى ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص و بالجملة : فالمتّبع هو الاطلاق لو كان و الّا فالاصل و هو يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة ، لكونه شكّا فى اصل التّكليف و كذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى . نعم ، لو دلّ دليله على انّ سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقّق سببه و ان اتى بالغرض ، لكنّه مجرّد الفرض . ترجمه :

بيان مقام اثبات

و امّا آنچه تكاليف اضطرارى برآن واقع شده‌اند يعنى نحوه اثبات آنها : ظاهر اطلاق دليل اين تكليف نظير فرموده حقتعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً *
الآية . و نيز فرموده امام معصوم عليه السّلام كه مىفرماين :