قوله : فى هذا الحال : يعنى حال اضطرار .
قوله : او الانتظار و الاقتصار الخ : اين عبارت اشاره است به شقّ دوّم تخيير .
قوله : و فى الصّورة الثّانية يتعيّن عليه البدار : مقصود از « صورت دوّم » صورتى است كه تدارك باقيمانده مستحبّ است .
متن : و امّا ما وقع عليه :
فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . *
و قوله عليه السّلام :
التّراب احد الطّهورين و يكفيك عشر سنين .
هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء و لا بدّ فى ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص و بالجملة :
فالمتّبع هو الاطلاق لو كان و الّا فالاصل و هو يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة ، لكونه شكّا فى اصل التّكليف و كذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى .
نعم ، لو دلّ دليله على انّ سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقّق سببه و ان اتى بالغرض ، لكنّه مجرّد الفرض .
ترجمه :
بيان مقام اثبات
و امّا آنچه تكاليف اضطرارى برآن واقع شدهاند يعنى نحوه اثبات آنها :
ظاهر اطلاق دليل اين تكليف نظير فرموده حقتعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً *
الآية .
و نيز فرموده امام معصوم عليه السّلام كه مىفرماين :