تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
كرده تا آخر وقت و اگر عذرش مرتفع نشد ناچارا فعل را به صورت ناقص و اضطرارى بياورد ولى در صورت اوّل كه بحسب فرض عمل اضطرارى وافى بغرض و تمام مصلحت است جواز بدار و عدم آن دائر مدار اين است كه نفس عمل به مجرد اضطرار چه با فرض تأخير و اتيانش در آخر وقت و چه زمانى كه در اوّل وقت اتيان شود آيا واجد مصلحت و وافى بغرض هست يا نيست در فرضى كه واجد مصلحت و وافى بغرض باشد بدار مشروع و در غير اين صورت جايز نيست . متن : و ان لم يكن وافيا و قد امكن تدارك الباقى فى الوقت او مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت : فان كان الباقى ممّا يجب تداركه فلا يجزى ، فلا بدّ من ايجاب الاعادة او القضاء و الّا فيجزى و لا مانع عن البدار فى الصّورتين غاية الامر يتخيّر فى الصّورة الاولى بين البدار و الاتيان بعملين ، العمل الاضطرارى فى هذا الحال و العمل الاختيارى بعد رفع الاضطرار او الانتظار و الاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار . و فى الصّورة الثّانية يتعيّن عليه البدار و يستحبّ اعادته بعد طروّ الاختيار . هذا كلّه فيما يمكن ان يقع عليه الاضطرارى من الانحاء . ترجمه :

دنباله صور ممكنه

و اگر تكليف اضطرارى وافى بغرض نبوده ولى باقى مانده از آن را بتوان در وقت يا بطور مطلق و لو به واسطه قضاء در خارج وقت تدارك و استيفاء نمود ، اگر باقيمانده از مصلحت و غرض تداركش واجب باشد پس اتيان به تكليف اضطرارى مجزى نبوده ازاين‌رو واجب است در وقت اعاده و در خارج وقت قضاء آن را بجاى آورد و اگر تدارك آن واجب نباشد اتيان مزبور