تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
قضاء ساقط است يعنى پس از وقت اگر عذر زائل شد لازم نيست نماز خوانده شده را قضاء نمايد . پس اجزاء در تمام موارد به همان معناى كفايت است نه اينكه در مورد اوّل به معناى سقوط تعبّد و امر بوده و در مورد دوّم از آن سقوط قضاء اراده شده باشد . قوله : ثالثها : يعنى ثالث الامور . قوله : بمعناه لغة : ضمير در « بمعناه » به اجزاء راجع است . قوله : و هو الكفاية : ضمير « هو » به « معناى لغوى » راجع است . قوله : فيسقط به التّعبّد به ثانيا : كلمه « فاء » به معناى تفريع و نتيجه بوده و ضمير مجرورى در « به » به اتيان عود كرده و در « به » دوّمى به مأمور به راجع است . قوله : فيسقط به القضاء : ضمير در « به » به اتيان عود مىنمايد . قوله : لا انّه يكون هاهنا اصطلاح : ضمير در « انه » به اجزاء راجع است . قوله : فانّه بعيد جدّا : ضمير در « فانّه » به اصطلاح عود مىنمايد . متن : رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسئلة المرّة و التّكرار لا يكاد يخفى ، فانّ البحث هاهنا فى انّ الاتيان بما هو المأمور به يجزى عقلا بخلافه فى تلك المسألة ، فانّه فى تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصّيغة بنفسها او بدلالة اخرى . نعم ، كان التّكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء ، لكنّه لا بملاكه و هكذا الفرق بينها و بين مسئلة تبعيّة القضاء للاداء ، فانّ البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصّيغة على التّبعيّة و عدمها بخلاف هذه المسألة ، فانّه كما عرفت فى انّ الاتيان بالمأمور به يجزى عقلا عن اتيانه ثانيا اداء و قضاء او لا يجزى ، فلا علقة بين المسألة و المسألتين اصلا .