تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
مأمور به بامر ظاهرى راجع است . قوله : بمعنى المتقدّم : يعنى علّيّت و تأثير . قوله : غايته : يعنى غايت نزاع و منتهاى آن . قوله : سبب الاختلاف فيهما : ضمير در « فيهما » به امر ظاهرى و اضطرارى راجع است . قوله : هل انّه على نحو يستقلّ : ضمير در « انّه » به دليل راجع است . قوله : و يؤثّر فيه : ضمير در « يؤثّر » به دليل عود كرده و ضمير در « فيه » به اجزاء عائد است . قوله : و عدم دلالته : يعنى عدم دلالت دليل . قوله : و يكون النّزاع فيه صغرويّا : ضمير در « فيه » به اجزاء در فرض مزبور راجع است . قوله : بخلافه فى الاجزاء : ضمير در « بخلافه » به نزاع راجع است . قوله : بالاضافة الى امره : يعنى امر متعلّق به مأمور به واقعى . قوله : فانّه لا يكون الّا كبرويّا : ضمير در « فانّه » به نزاع عود مىكند . قوله : لو كان هناك نزاع : مشار اليه « هناك » اجزاء بالاضافة الى امره مىباشد . قوله : كما نقل عن بعض : ضمير نائب فاعلى در « نقل » به نزاع راجع است . متن : ثالثها الظّاهر انّ الاجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و ان كان يختلف ما يكفى عنه ، فانّ الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى يكفى فيسقط به التّعبّد به ثانيا و بالامر الاضطرارى او الظّاهرى الجعلى فيسقط به القضاء ، لا انّه يكون هاهنا اصطلاح بمعنى اسقاط التّعبّد او القضاء فانّه بعيد جدّا .