تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
نسبتش به اتيان مأمور به مىباشد . قوله : بالنّسبة الى امره : يعنى امر متعلّق بمأمور به و مقصود امر اوّلى و در حال اختيار مىباشد . قوله : بالامر الاضطرارى : نظير اتيان به تيمّم در فرض فقدان آب . قوله : او الظّاهرى : همچون اتيان به نماز به قاعده اشتغال . قوله : بالنّسبة الى الامر الواقعى : يعنى اتيان به تيمّم و نماز آيا از امر واقعى مجزى است به‌طورىكه امتثال اين دو مسقط امر مزبور باشد يا مجزى نبوده و امر واقعى به قوّتش باقى است ازاين‌رو مكلّف پس از رفع اضطرار و كشف واقع موظّف به اعاده مأمور به مىباشد . قوله : فى دلالة دليلهما : يعنى دليل مأمور به بامر اضطرارى و مأمور به بامر ظاهرى . قوله : على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء : ضمير در « اعتباره » يعنى اعتبار دليل مأمور به اضطرارى و ظاهرى بنابراين ضمير مجرورى به « كلّ واحد من الدّليلين » راجع است . قوله : او بنحو آخر لا يفيده : ضمير منصوبى در « لا يفيده » به اجزاء راجع است . متن : قلت نعم ، لكنّه لا ينافى كون النّزاع فيهما كان فى الاقتضاء بمعنى المتقدّم ، غايته انّ العمدة فى سبب الاختلاف فيهما انّما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل انّه على نحو يستقلّ العقل بانّ الاتيان به موجب للاجزاء و يؤثّر فيه و عدم دلالته و يكون النّزاع فيه صغرويّا ايضا بخلافه فى الاجزاء بالاضافة الى امره فانّه لا يكون الّا كبرويّا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم .