تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
حاصل مىگردد ، پس اكتفاء به مرّه و عدم تكرار نه از اين جهت است كه مرّه مدلول صيغه و تكرار اجنبى از آن مىباشد بلكه هيچيك از اين دو مدلول صيغه نمىباشند و مدلول تنها همان ايجاد طبيعت است و اين معنا با هرچه در خارج تحقّق يابد موجب تحقّق غرض آمر مىباشد ازاين‌رو اگر فرض كنيم كه به غير از مرّه و تكرار ممكن است طبيعت ايجاد شود و عبد از آن طريق طبيعت را ايجاد نمايد بدون ترديد امتثال امر نموده و مولا از وى خشنود و راضى مىشود . قوله : صيغة الامر مطلقا : يعنى نه مادّه آن و نه هيئتش . قوله : لا دلالة لها : ضمير در « لها » به صيغه راجع است . قوله : فانّ المنصرف عنها : ضمير در « عنها » به صيغه عود مىكند . قوله : فلا دلالة لها على احدهما : ضمير در « لها » به صيغه و در « احدهما » به مرّه و تكرار عود مىكند . قوله : لا بهيئتها و لا بمادّتها : ضميرهاى مؤنّث به صيغه امر راجع است . قوله : فانّما هو لحصول : ضمير « هو » به اكتفاء عود مىكند . قوله : الامتثال بها : ضمير در « بها » به مرّه عود مىنمايد . متن : ثمّ لا يذهب عليك انّ الاتّفاق على انّ المصدر المجرّد عن اللّام و التّنوين لا يدلّ الّا على الماهيّة على ما حكاه السّكّاكى لا يوجب كون النّزاع هاهنا فى الهيئة كما فى الفصول ، فانّه غفلة و ذهول عن انّ كون المصدر كذلك لا يوجب الاتّفاق على انّ مادّة الصّيغة لا تدلّ الّا على الماهيّة ضرورة انّ المصدر ليست مادّة لسائر المشتقّات ، بل هو صيغة مثلها . كيف ، و قد عرفت فى باب المشتقّ مباينة المصدر و سائر المشتقّات بحسب المعنى و كيف بمعناه يكون مادّة لها . فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة او التّكرار فى مادّتها كما لا يخفى . ترجمه :

تنبيه

سپس مىفرمايد :