مىباشد و مشار اليه « هناك » شكّ در اعتبار جزء و شرط مىباشد .
قوله : بما يعتبر فيه المشكوك : ضمير در « فيه » به ماء موصوله در « بما » راجع است .
قوله : يجب الخروج عن عهدته : ضمير در « عهدته » به مشكوك راجع بوده و جمله « يجب الخروج » صفت است براى « المشكوك » .
قوله : بخلاف المقام : يعنى شكّ در قصد امتثال .
قوله : فانّه علم بثبوت الامر الفعلى : ضمير در « فانّه » به شاكّ راجع است .
متن : المبحث السّادس قضيّة اطلاق الصّيغة كون الوجوب نفسيّا تعيّنيّا عينيّا ، لكون كلّ واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقيّد الوجوب و تضيّق دائرته ، فاذا كان فى مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه مطلقا ، وجب هناك شىء آخر أو لا ، اتى بشيء آخر أو لا ، اتى به آخر أو لا كما هو واضح لا يخفى .
ترجمه :
مبحث ششم
اقتضاى اطلاق صيغه آنست كه وجوب نفسى و تعيينى و عينى باشد زيرا هريك از معانى مقابل اينها موجب تقيّد وجوب و ضيق نمودن دايره آن مىباشد .
بنابراين وقتى متكلّم در مقام بيان بود و قرينهاى بر هيچيك از اين معانى نصب نكرد حكمت مقتضى است كه وجوب مطلق باشد چه در آنجا شىء ديگرى واجب بوده يا واجب نباشد امر ديگرى را مكلّف بياورد يا نياورد ، ديگرى متعلّق امر را انجام داده يا انجام ندهد .